|
مشروع دستور 2025
الدستور العلماني للعراق
مقارنة بين مشروع دستور 2025 ودستور 2005 لـ
جمهورية العراق
بسم الله الرحمن الرحيم
نحن شعب العراق سعيا منا لنصنع مستقبلنا بعيدا عن
الاستبداد، والإرهاب، والعنف، والطائفية، لاسيما
الطائفية السياسية، وعن تسييس الدين، وعلى وفق مبدأ
المواطنة، دونما تمييز على أساس الجنس أو القومية، أو
الدين، أو المذهب، أو المنطقة، أو الموقع السياسي أو
الاجتماعي أو الديني.
وإصرارا منا على تجاوز
المحن المتعاقبة، والمضي قدما لبناء دولة القانون،
وتعزيز الوحدة الوطنية، وتأكيد مبادئ الديمقراطية وأسس
العلمانية، وانتهاج التعددية السياسية، والتداول
السلمي للسلطة، والتوزيع العادل للثروة، وتكافؤ الفرص
للجميع.
تطلعا منا إلى تحقيق كل ذلك عبر إرساء نظام جمهوري
اتحادي ديمقراطي علماني تعددي، تتأكد فيه مرجعية
الدستور، وسيادة القانون، ومبادئ حقوق الإنسان، وأسس
العدل والمساواة، والمساواة التامة غير المنقوصة
للمرأة بالرجل في حقوق المواطنة، ورعاية الأمومة
والطفولة والشيخوخة، وذوي الاحتياجات الخاصة والشرائح
المحرومة، وإشاعة ثقافة التنوع والتسامح والسلام، ونبذ
العدوان، ونزع فتيل العنف والإرهاب، وتحقيق العدل
والرفاهية والتقدم.
آلينا على أنفسنا بكل مكونات شعبنا وأطيافه، أن نسن من
منظومة القيم والمثل الإنسانية العليا، ومن مستجدات
علم وحضارة الإنسان، ومن تجربتنا الذاتية وتجارب الأمم
من عموم المجتمع الإنساني، هذا الدستور الدائم، الذي
يحفظ الالتزام به للعراق وحدته أرضا وشعبا، تعبيرا عن
اختيارنا الحر بكل مكونات شعبنا لهذه الوحدة، ويصون
كرامة وحرية وحقوق الإنسان، ويحول دون الانتقاص من
الأساسين الديمقراطي والعلماني للدولة، ويضمن للعراق
سيادته الكاملة.
جرى الحفاظ على البناء العام للديباجة، مع حذف
الزيادات والعبارات الإنشائية والعبارات التي تؤكد على
الصفتين الدينية والمذهبية.
الباب الأول
المبادئ الأساسية
المادة (1):
جمهورية العراق دولة
اتحادية
علمانية ديمقراطية، فيدرالية
واحدة، مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها
جمهوري نيابي (برلماني)
ديمقراطي.
جعلت العبارة محبوكة أكثر، وجرى تجنب التكرار، كقول
جمهورية ثم ذات نظام جمهوري، واستخدام (الفيدرالية)
بدلا من (الاتحادية) والاكتفاء بصفة برلماني. وضمان
الدستور لوحدة العراق رحل إلى المادة التالية.
المادة (2):
أولا: الإسـلام دين الدولــة الرسمي، وهـو مصدر أســاس
للتشريع:
أ ـ لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام.
ب ـ لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.
ج - لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات
الأساسية الواردة في هذا الدستور.
ثانيا: يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية
لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية
لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية
كالمسيحيين والإيزيديين والصابئة المندائيين.
رفعت هذه المادة تأكيدا لعلمانية الدولة، مع تثبيت
احترام الأديان في أكثر من مادة، وأدرجت مراعاة دين
الأكثرية في العطل الرسمية والأعياد كما جاء في المادة
(11) - ثانيا.
المادة (2):
يضمن هذا الدستور وحدة العراق وسيادته، وأساسَي
ديمقراطية النظام وعلمانية الدولة فيه.
هنا ثبتت أهم أربعة أسس يكون الدستور ضامنا لها:
الوحدة، والسيادة، والديمقراطية، والعلمانية.
المادة (3):
العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب
والثقافات، وهو عضو مؤسس وفعال في جامعة الدول
العربية، وملتزم بميثاقها،
وجزء من العالم الإسلامي.
المادة (4):
أولا:
اللغة العربية
واللغة الكردية
هي اللغة الرسمية
هما اللغتان الرسميتان
للعراق
على صعيد الاتحاد وسائر الأقاليم والمحافظات باستثناء
إقليم كردستان.
جرى المحافظة على جوهر المادة ولكن بجعل الأولوية للغة
العربية، مع منح كردستان خصوصية كما في ثانيا.
ثانيا:
اللغة الكردية هي اللغة الرسمية إلى جانب اللغة
العربية في إقليم كردستان.
لخصوصية كردستان جعلت الأولوية في الإقليم للغة
الكردية.
ثالثا
ثانيا:
يحدد نطاق المصطلح لغة رسمية، وكيفية تطبيق أحكام هذه
المادة بقانون يشمل:
أ - إصدار الجريدة الرسمية باللغتين
العربية والكردية.
ب - التكلم والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسمية
كمجلس النواب، ومجلس الوزراء، والمحاكم، والمؤتمرات
الرسمية، بأي من اللغتين.
ت
ج
- الاعتراف بالوثائق الرسمية والمراسلات باللغتين،
وإصدار الوثائق الرسمية بهما.
ث
د
- فتح مدارس باللغتين وفقا للضوابط التربوية.
ج
هـ
- أية مجالات أخرى يحتمها مبدأ المساواة، مثل الأوراق
النقدية، وجوازات السفر، والطوابع.
رابعا
ثالثا:
تستعمل المؤسسات الاتحادية والمؤسسات الرسمية في إقليم
كردستان اللغتين.
خامسا
رابعا:
اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان
أخريان في الوحدات الإدارية التي يشكلون فيها كثافة
سكانية.
سادسا
خامسا:
يضمن حق العراقيين
بتعليم أبنائهم باللغة الأم
واعتماد لغاتهم المحلية
كالتركمانية والسريانية والأرمنية أو أية لغة أخرى في
المؤسسات التعليمية
الحكومية والخاصة
وفقا
للضوابط التربوية
لثوابت سياسة التربية والتعليم المعتمدة.
سابعا
خامسا:
لكل إقليم أو محافظة اتخاذ أية لغة محلية أخرى لغة
رسمية إضافية، إذا أقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء
عام.
المادة (5):
السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها،
يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته
الدستورية.
المادة (6):
يتم تداول السلطة سلميا عبر الوسائل الديمقراطية
النزيهة المنصوص عليها في هذا الدستور،
ويحظر حظرا باتا التأثير على مجرى الانتخابات على أي
نحو ينتقص من قواعد الديمقراطية والنزاهة وأسس
العلمانية واحترام الدستور والقوانين الخاصة بالأحزاب
والانتخابات.
الإضافة جاءت واحدة من ضمانات ديمقراطية وعلمانية
العراق.
المادة (7):
أولا: يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب
أو العنف أو التكفير أو التطهير الطائفي
أو العنصري،
أو التضييق على حرية الرأي والفكر والعقيدة وحرية
التعبير عن أي منها،
وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه
بما في ذلك الفكر المنتمي لعهد الديكتاتورية البائد،
أو مناهج تسييس الدين أو المذهب، أو كل ما يهدد
الأساسين الديمقراطي والعلماني،
كما ويحظر مزاولة الترويج أو التمجيد أو التبرير أو
التمهيد
لأي مما ذكر،
أو التحريض عليه، وتحت أي مسمى كان، ولا يجوز أن
يُبرَّر أي من ذلك بـِعَدِّه من
التعددية السياسية،
كما لا يجوز تأسيس كيانات سياسية على أساس ديني أو
مذهبي أو قومي، ويستثنى إقليم كردستان من حظر الأحزاب
القومية للسنوات العشر الأوَل بعد إقرار هذا الدستور،
وينظم ذلك بقانون.
هنا استعيض عن عبارة (البعث الصدامي في العراق ورموزه)
بعبارة (الفكر المنتمي لعهد الديكتاتورية البائد)، كما
جعلت إضافات أثبتت تجربة ما بعد التاسع من نيسان عام
2003 ضرورتها، علاوة على ما يعتبر منها ضمانات إضافية
لحماية علمانية وديمقراطية الدولة.
ثانيا: تلتزم الدولة محاربة الإرهاب بجميع أشكاله،
وتعمل على حماية أراضيها من أن تكون مقرا أو ممرا أو
ساحة لنشاطه.
المادة (8):
يرعى العراق مبدأ حسن الجوار، ويحترم التزاماته
الدولية، ويقيم علاقاته على أساس المصالح المشتركة
والتعامل بالمثل،
بما في ذلك عدم تدخل الدول في الشؤون الداخلية لبعضها
البعض، وعدم المساس بأمن وسلام بعضها البعض،
ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية.
بسبب ما عاناه العراق من تدخلات دول الجوار في شؤونه
الداخلية.
المادة (9):
أولا:
أ - تتكون القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية
من كافة مكونات الشعب العراقي بلا استثناء،
وبما
يراعي
لا يخل بتوازنها
وتماثلها دون تمييز أو إقصاء،
وتخضع لقيادة السلطة المدنية، وتدافع عن العراق، ولا
تكون أداة لقمع الشعب العراقي، ولا تتدخل في الشؤون
السياسية، ولا دور لها في تداول السلطة.
النص المحذوف هنا رحل إلى (ب)، مع إضافات.
ب-
تخضع القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية لقيادة
السلطة المدنية، وتدافع عن العراق، ولا تكون أداة لقمع
أي شريحة من الشعب العراقي
أو الانتقاص من مبدأ المعارضة بالوسائل الديمقراطية
والدستورية.
رحلت من (أ) مع تأكيد حق المعارضة ضمن الضوابط
المذكورة.
ت
ب
- يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج إطار القوات
المسلحة.
ث
- لا تتدخل القوات المسلحة في الشؤون السياسية، ولا
دور لها في تداول السلطة،
ويحظر حظرا باتا تسييس القوات المسلحة والأجهزة
الأمنية، وبأن يكون الولاء فيها لحزب أو لطائفة، بل
يكون الولاء فيها حصرا للدستور والذولة والقانون، كما
ويحظر انتساب ذوي التطرف الديني أو المذهبي أو السياسي
إليها.
رحلت من (أ) مع الإضافات التي أثبتت التجربة ضرورة
التأكيد عليها دستوريا.
ج
- لا يجوز للقوات المسلحة العراقية وأفرادها، وبضمنهم
العسكريون العاملون في وزارة الدفاع أو أية دوائر أو
منظمات تابعة لها، الترشيح في انتخابات لإشغال مراكز
سياسية، ولا يجوز لهم القيام بحملات انتخابية لصالح
مرشحين فيها، ولا المشاركة في غير ذلك من الأعمال التي
تمنعها أنظمة وزارة الدفاع، ويشمل عدم الجواز هكذا
أنشطة أولئك الأفراد المذكورين آنفا، الذين يقومون بها
بصفتهم الشخصية أو الوظيفية، دون أن يشمل ذلك حقهم
بالتصويت في الانتخابات.
د - يقوم جهاز المخابرات الوطني العراقي بجمع
المعلومات وتقويم التهديدات الموجهة للأمن الوطني
وتقديم المشورة للحكومة العراقية. ويكون تحت السيطرة
المدنية، ويخضع لرقابة السلطة التشريعية، ويعمل وفقا
للقانون، وبموجب مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها.
يفضل إلغاء هذه الفقرة.
ح - تلتزم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بمبادئ
حقوق الإنسان، ويمنع فيها أي خرق لتلك المبادئ منعا
باتا، ويحاسب قضائيا كل من يرتكب أي خرق لتلك المبادئ
والحقوق.
إضافة مهمة.
خ
هـ
- تحترم الحكومة العراقية وتنفذ التزامات العراق
الدولية الخاصة بمنع انتشار وتطوير وإنتاج واستخدام
الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، ويمنع ما
يتصل بتطويرها وتصنيعها وإنتاجها واستخدامها، من معدات
ومواد وتكنولوجيا وأنظمة للاتصال.
ثانيا: تنظم خدمة العلم بقانون،
وتكون إلزامية للسنوات العشر الأولى من نفاد هذا
الدستور.
من أجل تحقيق الموازنة بين كل مكونات الشعب لحين
التخلص من الطائفية السياسية وتسييس القوات المسلحة.
المادة (10):
العتبات المقدسة والمقامات الدينية في العراق كيانات
دينية وحضارية، وتلتزم الدولة بتأكيد وصيانة حرمتها،
وضمان ممارسة الشعائر بحرية فيها.
ترفع هذه المادة، لكونها تضفي صبغة مذهبية على
الدستور، مما يكرس للطائفية ويتعارض مع علمانية
الدولة، مع إن الحريات والحقوق الدينية مدرجة في باب
الحقوق بشكل كاف.
المادة (10)
(11):
أولا:
بغداد عاصمة جمهورية العراق.
ثانيا: لا يجوز تحويل العاصمة إلى مدينة أخرى، إلا
باستفتاء شعبي شامل.
لا بأس من إبقاء الباب مفتوحا أمام احتمال بناء عاصمة
جديدة عصرية.
المادة (11)
(12):
أولا: ينظم بقانون علم العراق وشعاره ونشيده الوطني،
بما يرمز إلى
مكونات الشعب العراقي
واقع التنوع للشعب العراقي، على ألا يكون فيه ما
يتعارض مع أساس علمانية الدولة.
فالرمز إلى المكونات أمر صعب التحقيق، لاسيما إن
العبارة مطلقة وغير مقيدة، ولذا استبدلت بما يرمز
للتنوع، مع تأكيد إبراز أساس العلمانية، من أجل ألا
يشتمل العلم على رموز دينية أو مذهبية.
ثانيا: تنظم بقانون الأوسمة والتقويم
الهجري والميلادي
والعطلات الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية،
وتكون الأولوية لدين الأكثرية في مراعاة العطلة
الأسبوعية وسائر العطل والمناسبات الدينية.
لا حاجة لذكر التقويم الهجري لعدم ثباته، ولاقتصار
استخدامه للمناسبات والمواسم الدينية، أما منح
الأولوية لدين الأكثرية (الإسلام) فهو بديل لذكر أن
الإسلام دين الدولة الذي رفع من المبادئ الأساسية
تأكيدا لعلمانية الدستور.
المادة (12)
(13):
أولا: يعد هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في
العراق، ويكون ملزما في أنحائه كافة، وبدون استثناء.
ثانيا: لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويعد
باطلا كل نص يرد في دساتير الأقاليم أو أي نص قــانوني
آخــر يتعارض معه.
ثالثا: لا يجوز إجراء تعديل دستوري يمس وحدة العراق أو
سيادته، أو نظامه الجمهوري، أو أساسَي الديمقراطية
والعلمانية المعتمدين فيه.
هذا النص واحد من الضامانات للأسس الخمسة، النظام
الجمهوري، والوحدة، والسيادة، والديمقراطية،
والعلمانية.
رابعا: يراجع الدستور كل عشر سنوات مراجعة شاملة على
ضوء ما يطرأ من مستجدات، بشرط الالتزام بما ذكر في
(ثالثا) من هذه المادة.
إضافة مهمة.
الباب الثاني
الحقـوق والحريـات
الفصل الأول
الحقوق
الفرع الأول: - الحقوق المدنية والسياسية
المادة (13)
(14):
العراقيون والعراقيات متساوون أمام القانون دون تمييز
بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون
أو العشيرة
أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع
الاقتصادي أو الاجتماعي
أو المركز السياسي أو الديني.
إضافة التمييز بسبب العشيرة وكل من المركز السياسي
والمركز الديني مهمة لتحقيق المساواة التامة في
المواطنة.
المادة (14)
(15):
لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز
الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقا للقانون،
وبناءً على قرار صادر من جهة قضائية مختصة.
المادة (15)
(16):
تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة
اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
المادة (16)
(17):
أولا: لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية، بما لا
يتنافى مع حقوق الآخرين والآداب العامة.
ثانيا: حرمة المساكن مصونة، ولا يجوز دخولها أو
تفتيشها أو التعرض لها إلا بقرار قضائي ووفقا للقانون.
المادة (17)
(18):
أولا: الجنسية العراقية حقٌ لكل عراقي، وهي أساس
مواطنته.
ثانيا: يُعَدّ عراقيا كل من وُلِد لأب عراقي أو لأم
عراقية، وينظم ذلك بقانون.
ثالثا:
أ - يحظر إسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة
لأي سببٍ من الأسباب، ويحق لمن أسقطت عنه طلب
استعادتها، وينظم ذلك بقانون.
ب - تسحب الجنسية العراقية من المتجنس بها في الحالات
التي ينص عليها القانون.
رابعا: يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى
منصبا سياديا أو أمنيا رفيعا التخلي عن أية جنسية أخرى
مكتسبة، وينظم ذلك بقانون.
خامسا: لا تمنح الجنسية العراقية لأغراض سياسة التوطين
السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق.
سادسا: يطبق مبدأ المساواة بين الرجال والنساء في كل
ما يتعلق بالجنسية والتجنس.
تأكيدا لمساواة المرأة بالرجل.
سابعا
سادسا:
تنظم أحكام الجنسية بقانون، وينظر في الدعاوى الناشئة
عنها من قبل المحاكم المختصة.
المادة (18)
(19):
أولا: القضاء مستقل، لا سلطان عليه لغير القانون.
ثانيا: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. ولا عقوبة إلا على
الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز
تطبيق عقوبة أشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب
الجريمة.
ثالثا: التقاضي حق مصون ومكفول للجميع.
رابعا: حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق
والمحاكمة.
خامسا: المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية
عادلة، ولا يحاكم المتهم عن التهمة ذاتها مرة أخرى بعد
الإفراج عنه، إلا إذا ظهرت أدلة جديدة.
سادسا: لكل فرد الحق في أن يعامل معاملة عادلة
ودون الانتقاص من كرامته
في الإجراءات القضائية والإدارية.
أساس الكرامة مهم.
سابعا: جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة
جعلها سرية.
ثامنا: العقوبة شخصية.
تاسعا: ليس للقوانين أثر رجعي ما لم يُنـَصّ على خلاف
ذلك، ولا يشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم.
عاشرا: لا يسري القانون الجزائي بأثر رجعي، إلا إذا
كان أصلح للمتهم.
حادي عشر: تنتدب المحكمة محاميا للدفاع عن المتهم
بجناية أو جنحة، لمن ليس له محام يدافع عنه وعلى نفقة
الدولة.
ثاني عشر:
أ - يحظر الحجز.
ب - لا يجوز الحبس أو التوقيف في غير الأماكن المخصصة
لذلك وفقا لقوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية
والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة.
ثالث عشر: تعرض أوراق التحقيق الابتدائي على القاضي
المختص خلال مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة من حين
القبض على المتهم، ولا يجوز تمديدها إلا مرة واحدة
وللمدة ذاتها.
رابع عشر: تقلص عقوبة الإعدام إلى أضيق حد ممكن، وينظم
ذلك بقانون.
وذلك حسب بشاعة الجريمة ووحشيتها، مع استبدال أكثر
عقوبات الإعدام بالحبس المؤبد أو غيره من العقوبات.
المادة (19)
(20):
للمواطنين، رجالا ونساءً حق المشاركة في الشؤون
العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت
والانتخاب والترشيح.
المادة (20)
(21):
|