مسودة النظام الداخلي لـ

تجمع الديمقراطيين العراقيين

 

الوطنية □ المواطنة □ الديمقراطية □ العلمانية □ الليبرالية □ العدل □ السلام □ الرفاهية □ التقدم

 

الفصل الأول

التعريف بـ«التجمع»

المادة الأولى

الاسم والتعريف والشعار:

 

1.       الاسم:

تجمع الديمقراطيين العراقيين

            إلا إذا اختار المؤتمر التأسيسي اسما آخر.

2.       التعريف:

«التجمع» منظمة عراقية تعنى بالشأن السياسي، وتعمل على تهيئة الأجواء المناسبة لإجراء الإصلاح للعملية السياسية والدفع بمشروع التحول الديمقراطي إلى الأمام، ومنح الأولوية في العمل السياسي في العراق للهوية الوطنية، ورفض سائر التخندقات الدينية والمذهبية والعرقية، ودعم القوى الوطنية الديمقراطية ذات المنحى العلماني والليبرالي لتحقيق مشروعها الوطني.

3.       شرح التعريف:

كون «التجمع» ديمقراطيا علمانيا ليبراليا يعني أنه غير مؤدلج، وأنه يعتمد في الثقافة التي يروج لها محورية الديمقراطية، وعلمانية الدولة، والليبرالية السياسية والثقافية، والاعتدال، والوسطية، والعقلانية، والعدالة، والإنسانية، والسلام أسسا له، وكونه وطنيا عراقيا يعني أنه غير متأطَّر بأي إطار مذهبي أو ديني أو قومي، بل يعتمد أولوية الهوية الوطنية العراقية، ومعيار المواطنة.

4.       خيارات «التجمع» في التحول أو الانضمام أو التوحُّد:

«التجمع» قابل لأن يتحول إلى كيان سياسي، إذا شُخِّصت في ذلك مصلحة للمشروع الوطني الديمقراطي، كما يبقى الباب مفتوحا أمام خيار الانضمام إلى كيان سياسي، أو الاندماج في مشروع توحيد بين أكثر من كيان سياسي، ويجري اختيار أي من الخيارات بقرار من أكثرية الأعضاء، وعلى ضوء تشخيص ما يحقق مصلحة أكبر للمشروع الوطني، لاسيما للهدف المركزي الآني في توحيد القوى الوطنية الديمقراطية، الذي يعتبر وحده المعيار لاتخاذ قرار باتجاه أي من الخيارات.

الفصل الثاني

المبادئ الأساسية

المادة الثانية

أهداف «التجمع» التي يدعو إلى تحقيقها:

1.      استكمال بناء دولة القانون المدنية الدستورية.

2.      استكمال عملية التحول الديمقراطي على مستوى الاتحاد، وعلى مستوى الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.

3.      تأكيد علمانية الدولة بالفصل بين الدين والدولة، والحيلولة دون استخدام الدين لأغراض الربح السياسي، ومن ذلك عدم دخول رجال الدين بصفتهم هذه في العملية السياسية، ذلك تبجيلا وتنزيها للدين وحفاظا على حرمته من جهة، ومن جهة أخرى صيانة للدولة ودستوريتها وأساسها الديمقراطي، وشفافية للسياسة، وضمانة للحقوق المدنية، والعمل على تثبيت هذا المبدأ في الدستور، وكذلك في كل من قانوني الأحزاب والانتخابات.

4.      تأكيد أولوية الهوية الوطنية وأساس المواطنة، وعدم اعتماد المعايير الدينية والمذهبية والقومية والحزبية وغيرها.

5.      إنهاء الطائفية السياسية وتسييس الدين والانتماء المذهبي.

6.      تأكيد سيادة القانون التي تعلو ولا يعلى عليها ويتساوى الجميع في الخضوع لها.

7.      تحييد قوات الأمن والدفاع ومنع الولاء للطائفة والقومية والحزب داخلها.

8.      استكمال السيادة الوطنية وتوفير شروط الاستغناء عن القوات الأجنبية.

9.      العمل على إنهاء نشاط مخابرات الدول الإقليمية ودورها غير الإيجابي.

10. تحقيق وحماية السلام داخليا وخارجيا.

11. تأسيس الأقاليم الفيدرالية بعيدا عن الطائفية، وعلى أساس التمييز بين خصوصية إقليم كردستان والأقاليم الأخرى حيث تكون الصلاحيات الأوسع في الأولى للإقليم، وفي الثانية للاتحاد (المركز)، ومن دون تعميم ما جرى مراعاته لإقليم كردستان من خصوصية على بقية الأقاليم، والسعي لتنظيم العلاقة بين الاتحاد والإقليم وصلاحية كل منهما دستوريا بشكل أوضح، وبما يحفظ للدولة هيبتها وللعراق وحدته، دون الإفراط بالمركزية أو باللامركزية.

12. وضع خطة شاملة ودراسات تخصصية لتوفير الخدمات الضرورية للمواطن.

13. تحقيق التقدم على الصعيد العلمي والتكنولوجي وسائر الأصعدة، ودعم البحث العلمي والتكنولوجي، وربط البحوث بحاجيات السوق العراقية.

14. الاهتمام بحماية البيئة من التلوث.

15. تحقيق النزاهة الكاملة في مؤسسات الدولة والسعي الجاد لاستئصال الفساد الإداري والمالي.

16. تأكيد احترام كرامة وحقوق الإنسان، لاسيما حقه بالحياة والعيش الكريم والتمتع بالحريات الأساسية.

17. تفعيل دور المرأة ومساواتها التامة في حقوق المواطنة على جميع الأصعدة بلا استثناء.

18. تفعيل دور الشباب وبعث وتنمية وتوظيف الطاقات الكامنة في الشباب في الإبداع والعطاء والبناء.

19. القيام بعملية إصلاح ثقافي شاملة بعيدا عن أدلجة وتسييس الثقافة، من أجل بعث ثقافة ديمقراطية عقلانية منفتحة ومتطورة، منسجة مع المبادئ الإنسانية ومع روح العصر.

20. تحقيق العدالة الاجتماعية والرفاه الاجتماعي.

21. تحقيق التنمية الاقتصادية والصناعية والزراعية على أسس علمية حديثة.

22. تحقيق التنمية الثقافية والعلمية والمعرفية العامة وتفعيل دور الجامعة.

23. تنشيط وتفعيل وتشجيع دور الثقافة من أدب وفن بكل ألوانهما، وتشجيع الإبداع واحتضان المبدعين في كافة المجالات.

24. العناية بالتعليم عموما والأولي خصوصا، على أساس المبادئ الإنسانية والمساواة، وحذف كل المفاهيم التي تمس بالمساواة، أو تشجع على العنف أو تؤسس للموقف الرافض للآخر، مع تربية الطلبة على حب الوطن أولا ومبادئ الديمقراطية وثقافة التسامح والمثل الإنسانية والعقلانية.

25. الدفاع عن حقوق الأقليات الدينية والمذهبية والعرقية، سواء كانت تمثل أقليات على مستوى عموم العراق، أو على مستوى أي من الأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم.

26. السعي لوضع الدراسات الأكاديمية الاختصاصية المعمقة والشاملة لتحقيق الأهداف المذكورة في هذه المادة وتشريع القوانين اللازمة لها.

27. بناء علاقات حسنة مع دول الجوار مع تأكيد العلاقة بشكل خاص مع المحيط العربي. وبناء أقصى الممكن من العلاقات الحسنة والإيجابية مع دول العالم لاسيما العالم الحر والدول المتقدمة على أسس السلام والقيم الإنسانية واحترام السيادة الوطنية وتبادل الخبرات والاستفادة من مسيرة التقدم ودعم تجربتنا الديمقراطية.

 

المادة الثالثة

الضوابط المعتمدة:

يلتزم «التجمع» في فكره وعمله بما يلي:

1.       القيم والمبادئ الإنسانية ومواثيق ولوائح حقوق الإنسان الدولية.

2.       مبادئ الديمقراطية والعلمانية والليبرالية.

3.       مناهج وضوابط العقلانية.

4.       خط الاعتدال ونبذ ورفض التطرف.

5.       المصلحة الوطنية.

6.       احترام الثابت من قيم ومثل المجتمع العراقي.

7.      النظام الداخلي لـ«التجمع».

8.      تأكيد آليات الديمقراطية داخل «التجمع».

 

الفصل الثالث

الهيكل التنظيمي

المادة الرابعة

الهيكل التنظيمي:

يتشكل من:

1.       الجمعية العامة

2.       المؤتمر العام

3.       المجلس الاستشاري

4.       الأمانة العامة

5.       الأمين العام.

 

المادة الخامسة

الجمعية العامة لـ«التجمع»:

1.      يبدأ «التجمع» بعضوية المؤسسين، وتـتوسع العضوية مستقبلا بناءً على طلب مقدم من قبل الأشخاص الراغبين في الانتماء، وقبول عضويتهم، أو بناءً على مخاطبة «التجمع» لمن يرى من الأشخاص واستجلاء رغبته في الانتماء.

2.       مواصفات الأعضاء:

أ‌.        أن يكون تجاوز السنة الثامنة عشر من عمره.

ب‌.     أن يكون حسن السمعة والسيرة.

ت‌.     أن يؤمن بالخطوط العريضة الأساسية للفكر المتبنى لـ«التجمع» وبمبادئه وأهدافه.

ث‌.     أن يلتزم بالنظام الداخلي لـ«التجمع».

ج‌.      أن توافق الأمانة العامة لـ«التجمع» على عضويته.

3.      سقوط العضوية:

تسقط العضوية عن كل عضو لأي سبب من الأسباب التالية:

أ‌.        الوفاة.

ب‌.     الاستقالة.

ت‌.     الإقالة لسبب مهم كارتكاب جناية، أو عمل مخل بالشرف أو مسيء إلى السمعة، أو إلحاق ضرر بـ«التجمع» معتد به، وبتعمد أو إهمال غير مقبول عادة، أو لارتكاب مخالفة يعتد بها لأسس وضوابط «التجمع».

ث‌.     يجوز للمُقال أن يعترض على إقالته، فتحال القضية إلى المجلس الاستشاري، فتقر الإقالة بالأكثرية المطلقة للمجلس (النصف + 1).

 

المادة السادسة

ضوابط العضوية:

1.      «التجمع» لا يرضى لأعضائه تغليب المصالح الذاتية والبحث عن الأضواء والمناصب، سواء داخل «التجمع» أو في الممارسة السياسية خارج «التجمع»، كما لا يسمح بتغليب المصالح الفئوية المذهبية أو القومية أو العشائرية أو الأسرية أو غيرها، ويحذر من أخلاقية مصادرة جهود الآخرين وتجيـيرها للذات أو الفئة، ومن التنافس غير النزيه على المواقع داخل وخارج «التجمع»، وقد يضطر لاتخاذ الإجراءات الانضباطية اللازمة تجاه حالات الخروقات الصارخة والواضحة والثابتة، والتي يُعتد بضررها.

2.      يستبعد «التجمع» من عضويته المتورطين في أعمال العنف أو الفساد الإداري والمالي والمتبنين والمروجين للإيديولوجيات الشمولية.

3.      «التجمع» يبتعد عن منهج الموقع مدى الحياة، ولا يبرر حتى للمؤسسين الأساسيـين وأصحاب الفكرة الأولى أن يحتكروا موقعا مدى الحياة، بحيث لا يبدون استعدادهم للتخلي عن موقعهم لمن هو أكثر كفاءة ومقبولية، أو أكثر تفرغا، أو أكثر نشاطا وفاعلية، أو أكثر مقبولية من قبل أعضاء «التجمع»، إلا إذا كان بقاؤهم يمثـل إرادة أعضاء «التجمع» على ضوء الآليات الديمقراطية الشفافة والنزيهة.

4.      «التجمع» يعتمد أساس المواطنة، ولا يشترط لعضويته ولا لتمييز بين أعضائه بسبب خصوصية هوية كل منهم المذهبية والدينية والقومية والإيديولوجية.

 

المادة السابعة

المؤتمر العام:

1.       يتشكل من جميع أعضاء «التجمع» الذين مضى على عضويتهم ما لا يقل عن سنتين، ممن تجاوز السنة الرابعة والعشرين من عمره.

2.       تستثنى السنتان الأوليان بطبيعة الحال من شرط مضي السنتين على العضوية.

3.       يحق للأمانة العامة بموافقة ثلاثة أرباع أعضائها استثناء من تشاء من أحد الشرطين في أولا أو كلاهما، في حال تشخيص مرجحات مهمة لقرار الاستثناء.

4.       للمؤتمر العام رفع أو خفض الحد الأدنى للسنتين من فترة العضوية لأعضاء المؤتمر العام.

2.       يكتمل نصاب المؤتمر العام بحضور أكثر من نصف أعضائه.

3.       تتخذ قرارات المؤتمر العام بأكثرية أصوات الحاضرين، إلا ما نص عليه هذا النظام بخلافه.

3.       مواصفات الأعضاء:

أ‌.        تنطبق عليه نفس شروط عضوية الجمعية العامة.

ب‌.     أن يكون تجاوز السنة الرابعة والعشرين من عمره.

ت‌.     أن تكون قد مضت على عضويته ما لا يقل عن سنتين.

ث‌.     أن يكون مساهما بنشاطات «التجمع»، أو داعما لها بأي نحو من الأنحاء، أو تكون عضويته تصب في خدمة مبادئ وأهداف «التجمع».

ج‌.      أن توافق الأمانة العامة لـ«التجمع» على عضويته في المؤتمر العام.

 

المادة الثامنة

حقوق وواجبات أعضاء المؤتمر العام

1.       لأعضاء المؤتمر العام الحقوق التالية:

أ‌.        انتخاب الأمين العام والمجلس الاستشاري وثـلث الأمانة العامة.

ب‌.     الترشح لموقع الأمين العام أو لعضوية الأمانة العامة والمجلس الاستشاري.

ت‌.     حق المطالبة بإقالة الأمين العام أو عضو من الأمانة العامة أو من المجلس الاستشاري، فيحال الطلب إلى مجموع أعضاء الأمانة العامة والمجلس الاستشاري، ولهما رد الطلب، إلا إذا كان ثـلثا أعضاء المؤتمر العام قد وقعوا على طلب الإقالة.

ث‌.     مناقشة أعمال ونشاطات «التجمع» في جلسة مفتوحة.

ج‌.      تقديم المقترحات والتوصيات إلى الأمانة العامة.

2.       وعليهم الواجبات التالية:

أ‌.        حضور الاجتماعات الدورية والاجتماعات الاستـثنائية.

ب‌.     الالتزام بالنظام الداخلي لـ«التجمع» وبمبادئه.

 

المادة التاسعة

الأمانة العامة:

4.       تتشكل الأمانة العامة من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على تسعة أعضاء.

5.       للجمعية العامة زيادة أو خفض العدد.

6.       يفضل أن يكون العدد فرديا ومما يقبل القسمة على ثلاثة.

7.       يتم تشكيل الأمانة العامة بالآلية الموضحة في المادة الثانية عشر.

8.       مدة الدورة الانتخابية أربع سنوات. ويمكن اعتماد دورات أقصر في البداية، كما ورد فيما يتعلق الأمر بالمجلس الاستشاري.

9.       تقوم الأمانة العامة بكل المهام الإدارية والتنفيذية لـ«التجمع».

10.   يكتمل نصاب الأمانة العامة بحضور أكثر من نصف أعضائها.

11.   تتخذ قرارات الأمانة العامة بأكثرية أصوات الحاضرين.

12.   يعتبر الاجتماع نظاميا إذا بلغ بالموعد بفترة أقصر مما هو محدد في هذا النظام في الحالات الطارئة، ومع حضور الثلثين، ولكن بشرط أن يجري تبليغ جميع الأعضاء، إلا من تعسر تبليغه لأي سبب كان.

 

المادة العاشرة

الأمين العام ومهامه:

1.       الأمين العام هو المسؤول الأول لـ«التجمع».

2.       يتولى إدارة اجتماعات الأمانة العامة والجمعية العامة.

3.       هو المتحدث الرسمي باسم «التجمع» ويمثله في المحافل العامة، إلا في حال اتخاذ قرار من الأمانة العامة باستحداث موقع المتحدث الرسمي.

4.       هو المسؤول عن إصدار البيانات باسم «التجمع» في مختلف المناسبات، ومنها المناسبات الخاصة بمختلف مكونات الشعب العراقي وفي الأحداث الجارية.

5.       له أن ينيب عنه في أي من مهامه وصلاحياته أحد أعضاء الأمانة العامة.

6.       له أن يعيّن له مديرا لأعماله من أعضاء الأمانة العامة، أو من المجلس الاستشاري، أو من عموم أعضاء المؤتمر العام، وبالتشاور مع الأمانة العامة.

7.       يدعو أعضاء الأمانة العامة للاجتماع بوقت لا يقل عن أسبوع قبل موعد الاجتماع.

 

المادة الحادية عشر

مواصفات الأمين العام:

إضافة إلى مواصفات الأعضاء لا بد للأمين العام أن يتحلى بالمواصفات الآتية:

1.       أن يكون بلغ أو تجاوز الأربعين عاما من عمره.

2.       أن يكون عميق الإيمان وشديد الالتزام بمبادئ وأسس «التجمع».

3.       أن يتمتع بقسط جيد من الثقافة والكفاءة والنزاهة والالتزام الأخلاقي.

4.       أن يحظى بقسط لا بأس به من الاحترام في الأوساط الثقافية والسياسية والشعبية.

5.       أن يكون معروفا بالتحلي بالحس الوطني العراقي ولا يتحيز لقومية أو دين أو طائفة.

 

المادة الثانية عشر

آلية انتخاب الأمين العام والمجلس الاستشاري والأمانة العامة:

1.       ينتخب المؤتمر العام الأمين العام والمجلس الاستشاري وثـلث أعضاء الأمانة العامة.

2.       ينتخب المجلس الاستشاري الثـلث الثاني من أعضاء الأمانة العامة.

3.       للأمين العام أن يعين الثـلث الثالث لأعضاء الأمانة العامة.

4.       في حال كان عدد أعضاء الأمانة العامة لا يقبل القسمة على ثلاثة، يعتمد تقسيم آخر مقارب بقرار من قبل المؤتمر العام، بزيادة أو خفض حصة أي من الأطراف الثلاثة.

 

المادة الثالثة عشر

شروط انتخاب أعضاء الأمانة العامة:

1.       ثـلث أعضاء الهيأة يجب أن يكونوا ممن لم يكونوا أعضاءً في الهيأة للدورتين السابقـتين المتـتابعتين.

2.       ثـلث أعضاء الهيأة يرجح أن يكونوا من عناصر جديدة لم تشارك من قبل في عضوية الهيأة، كلما كان ذلك ممكنا.

3.       يجب أن تـشتمل الأمانة العامة على ما لا يقـل عن عنصر نسوي واحد.

4.       في حال كان عدد أعضاء الأمانة العامة لا يقبل القسمة على ثلاثة، يعتمد تقسيم آخر مقارب بقرار من قبل المؤتمر العام.

 

المادة الرابعة عشر

انتخاب الأمين العام:

1.       ينتخب من قبل المؤتمر العام بالأكثرية المطلقة.

2.       إذا تبوأ نفس الشخص موقع الأمين العام لدورتين متـتاليتين، أو لعدد من الدورات قصيرة الأمد، يكون مجموع مدتها مساويا لدورتين اعتياديتين، لا يعاد انتخابه للدورة الثالثة وما بعدها، أو للدورة ما بعد استيفاء المدة القصوى، إلا بحصوله على أصوات الثـلثين من كل من الجمعيـة العامة والمجلس الاستشاري، ويستـثنى من هذا الشرط في حال عدم وجود مرشح ثان منافس له. وإلا فيتخلى عن موقع الأمين العام لصالح المنافس التالي له بالأصوات، بشرط أن يحصل المرشح المنافس في انتخاب ثان على ما لا يقـل عن ثلث الأصوات، وألا تعترض على انتخابه الأكثرية المطلقة من كل الأعضاء.

3.       في حال عدم حصول أي من المتنافسين على موقع الأمين العام على الأكثرية المطلقة عند ترشح أكثر من اثنين، يجري انتخاب لاحق يتنافس فيه فقط المرشحان اللذان حصلا على أعلى الأصوات، ويكون التنافس بين أكثر من اثنين في حال تساوي أكثر من اثنين في عدد أصوات المرتبة الأولى، أو تساوي أكثر من واحد في عدد أصوات المرتبة الثانية، وهكذا يتكرر الانتخاب حتى يحصل أحد المرشـَّحـين على الأكثرية المطلقة.

 

المادة الخامسة عشر

طريقة الانتخاب ومدة الدورات الانتخابية:

1.       تجري جميع الانتخابات بالاقـتراع السري.

2.       تكون مدة الدورة الانتخابية أربع سنوات.

3.       يجوز للدورة التأسيسية أن تكون أقل من أربع سنوات، كما مر ذكره.

 

المادة السادسة عشر

اللجان الفرعية والمكاتب:

تتشكل اللجان الفرعية والمكاتب لـ«التجمع» حسب الحاجة والإمكانات.

 

المادة السابعة عشر

مكاتب المحافظات والأقضية:

لـ«التجمع» أن يفتح مكاتب له في المحافظات أو الأقضية أو غيرها من المناطق، أو في مناطق تواجد العراقيـين في الخارج، بحسب الحاجة والرغبة والإمكانات.

 

المادة الثامنة عشر

مالية «التجمع»:

1.       يعتمد «التجمع» في تغطية نفقاته على التمويل الذاتي من اشتراكات وتبرعات الأعضاء، وعلى عطاءات المتبرعين والهبات والتبرعات غير المشروطة المقدمة من الدولة أو من المؤسسات الخيرية الداعمة للكيانات السياسية، بما في ذلك المؤسسات غير العراقية غير الحكومية.

2.       لا تقبل التبرعات والهبات التي تقدر الأمانة العامة أو المجلس الاستشاري ضررها بسمعة أو استقلالية «التجمع»، أو ما يتعارض مع القيم الأخلاقية، أو مع دستور وقوانين الدولة والنظام الداخلي لـ«التجمع».

3.       تعتمد الشفافية في مالية «التجمع»، وتنظم سجلات نظامية لحساباته، ويعين مشـاور قانوني لمراقبة سلامة السجلات.

4.       يجري تقديم كشف بالموازنة السنوية لـ«التجمع» إلى المؤتمر العام.

5.       لا يجوز لأي عضو في أي موقع كان القيام بأي عمل من شأنه أن يحقق له أرباحا مالية شخصية من خلال «التجمع»، أو أن ينفق من مالية «التجمع» لغير الأغراض المخصصة لها، أو بدون تخويل بالصرف.

6.       في حال حل «التجمع» تسلم ماليته إما لمشروع مماثـل في المبادئ والأهداف، يجري الاتفاق عليه في المجلس الاستشاري، أو بقرار من المؤتمر العام، وبالتنسيق مع الجهات المانحة، ولا يجوز الاستفادة الشخصية منها بأي حال من الأحوال.

 

المادة التاسعة عشر

تعديل النظام الداخلي:

1.       يجري تعديل النظام الداخلي بموافقة ثـلثي أعضاء المؤتمر العام.

2.       لا يجوز إجراء تعديل يغير مسار وأهداف «التجمع»، أو يتعارض مع مبادئه الأساسية المثبتة في المادة الثانية من هذا النظام، أو يؤثر على استقلاليته أو هويته العراقية.

 

المادة العشرون

حل «التجمع»:

يتم حل «التجمع» بطلب من ثـلثي أعضائه.

 

المادة الحادية والعشرون

سريان مفعول النظام الداخلي:

1.       يجري سريان مفعول هذا النظام الداخلي من حيث الالتزام الأخلاقي من لحظة إقراره من الأعضاء المؤسسين.

2.       يسري مفعوله القانوني من لحظة صدور الموافقة على تأسيسه، وإجراء تسجيله في الدوائر الرسمية المختصة.

 

انتُهِي من المراجعة الأخيرة للمسودة في 03/12/2008

 
 


















 
 
 
 

اتصلوا بنا  - الصفحة الرئيسة